السيد محمد صادق الروحاني

352

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إذا بلغت دية الجناية الثلث ( « 1 » ) ، وإلا فلا ، فلو قطع الرجل إصبعَ امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء إليه ( « 2 » ) ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه . م 4424 : لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فتقطع اليد الصحيحة بالشلاء ( « 3 » ) ، والشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ( « 4 » ) ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية . م 4425 : لو قطعَ يمينَ رجلٍ قُطعت يمينه إن كانت له يمين ، وإلا قطعت يساره ( « 5 » ) ، وإن لم تكن له يسار فتقطع رجله إن كانت . م 4426 : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ( « 6 » ) ، كان حكمه في الاقتصاص أن تقطع يمينه للأول ، ويساره للثاني ، ورجله اليمنى للثالث ورجله اليسرى للرابع ، والدية لما بعد ذلك ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) وذلك لأن الرجل والمرأة متساويان في الدية إلى الثلث فإن زادت عن الثلث تصبح دية المرأة نصف دية الرجل كما سيأتي تفصيله في المسألة 4475 . ( 2 ) ( ) لأن دية إصبع الرجل عشرة وهي مساوية لدية إصبع المرأة . ( 3 ) ( ) أي اليد المشلولة . ( 4 ) ( ) أي إذا قرر الأطباء أن قطع اليد المشلولة غير ممكن لأنه من الممكن ان يؤدي إلى موت الشخص فحينئذ ينتقل الحكم إلى أخذ الدية بدل العقوبة بقطع اليد . ( 5 ) ( ) أي إن لم يكن للجاني يد يمنى فتقطع يده اليسرى بدل يده اليمنى . ( 6 ) ( ) أي ليس بضربة واحدة بل واحدا بعد الآخر . ( 7 ) ( ) أي أن عليه أن يدفع الدية للخامس وما بعده ممن قطع لهم أيديهم .